الشيخ عزيز الله عطاردي
424
مسند الإمام الرضا ( ع )
مسائله : علة المرأة أنها لا ترث من العقارات شيئا إلا قيمة الطوب والنفض ، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها ، وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لأنه لا يمكن التفصي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهها وكان الثابت المستقيم ، على حاله كمن مثله في الثبات والقيام ( 1 ) . 9 - عنه قال : وكتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث ، لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطى فلذلك وفر على الرجال ( 2 ) . 10 - عنه باسناده عن الرضا عليه السلام قال : وعلة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت ، والرجل يعطى ، فلذلك وفر على الرجال ، وعلة أخرى إعطاء الذكر مثلي ما يعطى الأنثى ، لان الأنثى في عيال الذكران احتاجت ، وعليه أن يعولها ، وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا يؤخذ بنفقته ، إن احتاج ، فوفر الله تعالى على الرجال لذلك ، وذلك قول الله عز وجل : " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " . وعلة المرأة إنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والنقض ، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لأنه لا يمكن التفصي منهما والمرأة يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجئ ويذهب لان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره ، إذا أشبهه ، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام ( 3 ) 11 - الطوسي باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن محمد بن القاسم
--> ( 1 ) الفقيه : 4 - 251 . ( 2 ) الفقيه : 4 - 253 والتهذيب : 9 - 389 . ( 3 ) عيون الأخبار : 2 - 98 .